الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

194

الفتاوى الجديدة

يجوز له الزواج بأخت الولد أو ابنته أو أُمّه ؟ الجواب : إذا كان الفاعل مشكوك البلوغ ، فلا تحرم عليه أُخت الولد وأُمه وابنته . ( السّؤال 711 ) : زنت فتاة وهي في أيام العقد فطلقها الزوج ولم يكن شكل عقده واضحاً . وبعد الطلاق ، عقد عليها الزاني بها . فهل يصح العقد ؟ الجواب : إذا كان العقد السابق قد جرى بالرضا وكان صحيحاً وحصل الزنا بالمرأة المتزوجة ، فان البنت تحرم على الزاني للأبد ( على الاحتياط الواجب ) . ( السّؤال 712 ) : هل يجوز الزواج بالصوفية ؟ الجواب : للصوفية فرق وعقائد مختلفة ، بعضها منحرف من حيث العقيدة وبعض منكر لضروريات الدين والبعض الآخر ليس كذلك بل لها انحرافات بسيطة ، لذا يجب طرح السؤال بالنسبة لكل فرقة على انفراد حتى يتسنى الجواب . ( السّؤال 713 ) : هل الزواج بالبنت المسلمة ظاهرياً ولكنها من غير المصلين مثل الزواج بالكافرة ؟ الجواب : هذا الزواج جائز ، ولكن يجب دعوتها تدريجياً إلى أداء الواجبات ؟ ( السّؤال 714 ) : إذا عقد رجل على امرأة معتدة عقداً دائمياً أو موقتاً وكان جاهلًا بالمسألة ، فهل تحرم عليه هذه المرأة للأبد ؟ وما حكم المتعمد ؟ الجواب : تحرم عليه للأبد في حالتين : الأولى أن يتزوجها ويدخل بها حتى وان كان جاهلًا . والثانية : ان يتزوج بها عالماً وان لم يدخل بها . ( السّؤال 715 ) : هل يجوز زواج المتعة بابنة أُخت المرأة المطلقة المعتدة عدة الطلاق الرجعي بدون إذن خالتها المطلقة ؟ الجواب : لا يجوز ذلك بدون إذنها إلّا بعد انتهاء العدة . المحارم ( السّؤال 716 ) : ما الدليل على محرمية الخال سوى الاشتهار من خلال الفتاوى ؟